[ ص: 119 ] مسألة : قال : ( ويكبر في الأولى سبع تكبيرات ، منها تكبيرة الافتتاح ) قال :  أبو عبد الله    : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام ، ولا يعتد بتكبيرة الركوع ; لأن بينهما قراءة ، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات ، ولا يعتد بتكبيرة النهوض ، ثم يقرأ في الثانية ، ثم يكبر ويركع . 
وروي ذلك عن  فقهاء المدينة  السبعة  ،  وعمر بن عبد العزيز  ، والزهري  ،  ومالك  ، والمزني ، وروي عن  أبي هريرة  ،  وأبي سعيد الخدري  ،  وابن عباس  ،  وابن عمر  ،  ويحيى الأنصاري  ، قالوا   : يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا    . وبه قال الأوزاعي  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، إلا أنهم قالوا : يكبر سبعا في الأولى سوى تكبيرة الافتتاح ; لقول  عائشة    {   : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح   } . 
وروي عن  ابن عباس  ،  وأنس  ،  والمغيرة بن شعبة  ،  وسعيد بن المسيب  ،  والنخعي    : يكبر سبعا سبعا : وقال  أبو حنيفة   والثوري    : في الأولى والثانية ثلاثا ثلاثا . واحتجوا بحديثي أبي موسى  اللذين ذكرناهما . ولنا ، أحاديث كثير ،  وعبد الله بن عمرو  ،  وعائشة  ، التي قدمناها . 
قال  ابن عبد البر    : قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن طرق كثيرة حسان { ، أنه كبر في العيد سبعا في الأولى ، وخمسا في الثانية .   } من حديث  عبد الله بن عمرو  ،  وابن عمر  ،  وجابر  ،  وعائشة  ، وأبي واقد  ، وعمرو بن عوف المزني  ، ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلاف هذا ، وهو أولى ما عمل به . وحديث  عائشة  المعروف عنها { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في الفطر والأضحى سبعا وخمسا سوى تكبيرتي الركوع   } . رواه أبو داود  ،  وابن ماجه    . وحديث أبي موسى  ضعيف ، يرويه ، أبو عائشة  جليس  لأبي هريرة  وهو غير معروف . 
( 1415 ) مسألة : قال :   ( ويرفع يديه مع كل تكبيرة )  وجملته أنه يستحب أن يرفع يديه في حال تكبيره حسب رفعهما مع تكبيرة الإحرام . وبه قال  عطاء  ، والأوزاعي  ،  وأبو حنيفة  ،  والشافعي    . 
وقال  مالك  ،  والثوري    : لا يرفعهما فيما عدا تكبيرة الإحرام ; لأنها تكبيرات في أثناء الصلاة ; فأشبهت تكبيرات السجود . ولنا ، ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير .   } قال  أحمد    : أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله . 
وروي عن  عمر  ، أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة وفي العيد . رواه  الأثرم    . ولا يعرف له مخالف في الصحابة ، ولا يشبه هذا تكبير السجود ; لأن هذه يقع طرفاها في حال القيام ، فهي بمنزلة تكبيرة الافتتاح . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					