( 1435 ) فصل   : والمسبوق ببعض الصلاة يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته    . نص عليه  أحمد    . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال الحسن    : يكبر ، ثم يقضي ، لأنه ذكر مشروع في آخر الصلاة ، فيأتي به المسبوق قبل القضاء ، كالتشهد . وعن  مجاهد  ،  ومكحول    : يكبر ، ثم يقضي ، ثم يكبر لذلك . 
ولنا ، أنه ذكر شرع بعد السلام ، فلم يأت به في أثناء الصلاة ، كالتسليمة الثانية ، والدعاء بعدها . وإن كان على المصلي سجود سهو بعد السلام سجده ، ثم يكبر . وبهذا قال  الثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . ولا أعلم فيه مخالفا ، وذلك لأنه سجود مشروع للصلاة ، فكان التكبير بعده ، وبعد تشهده كسجود صلب الصلاة ، وآخر مدة التكبير  العصر من آخر أيام التشريق ; لما ذكرناه في المسألة التي قبلها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					