( 1448 ) فصل : واختلفت الرواية فيما يقضيه المسبوق  ، فروي أنه أول صلاته ، وما يدركه مع الإمام آخرها . وهذا ظاهر المذهب . 
وكذلك قال  ابن عمر  ،  ومجاهد  ،  وابن سيرين  ،  ومالك  ،  والثوري  ، وحكي عن  الشافعي  ،  وأبي حنيفة  ،  وأبي يوسف  ،  والحسن بن حي    . 
وروي عن  أحمد  أن ما يقضيه آخر صلاته . وبه قال  سعيد بن المسيب  ،  [ ص: 135 ] والحسن  ،  وعمر بن عبد العزيز  ،  ومكحول  ،  وعطاء  ، والزهري  ، والأوزاعي  ، وإسحاق  ،  والمزني  ،  وأبو ثور    . وهو قول  الشافعي  ، ورواية عن  مالك    ; لقول النبي {   : وما فاتكم فأتموا   } . متفق عليه . 
ولأنه آخر صلاته حقيقة ، فكان آخرها حكما ، كغير المسبوق ، ولأنه يتشهد في آخر ما يقضيه ويسلم ، ولو كان أول صلاته لما تشهد وكان يكفيه تشهده مع الإمام . وللرواية الأولى قوله : { وما فاتكم فاقضوا   } . وهو صحيح ، ولأنه يسمى قضاء ، والقضاء للفائت ، والفائت أول الصلاة ، ومعنى قوله : " فأتموا " أي اقضوا ، لأن القضاء إتمام ; ولذلك سماه فائتا ، والفائت أول الصلاة ، ولأنه يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة ، فكان أول الصلاة ، كغير المسبوق . 
ولا أعلم خلافا بين الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة وسورة . قال  ابن عبد البر    : كل هؤلاء القائلين بالقولين جميعا يقولون : يقضي ما فاته بالحمد لله وسورة ، على حسب ما قرأ إمامه ، إلا إسحاق   والمزني   وداود  ، قالوا : يقرأ بالحمد وحدها . 
وعلى قول من قال : إنه يقرأ في القضاء بالفاتحة وسورة ، لا تظهر فائدة الخلاف ، إلا أن يكون في الاستفتاح والاستعاذة حال مفارقة الإمام ، وفي موضع الجلسة للتشهد الأول ، في حق من أدرك ركعة من المغرب والرباعية ، والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					