( 133 ) فصل : لقوله عليه السلام : { المبالغة مستحبة في سائر أعضاء الوضوء ; } والمبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه ، ولا يجعله وجورا لم يمجه ، وإن ابتلعه جاز ; لأن الغسل قد حصل . والمبالغة في سائر الأعضاء بالتخليل ، وبتتبع المواضع التي ينبو عنها الماء بالدلك والعرك ومجاوزة موضع الوجوب بالغسل . وقد روى أسبغ الوضوء . ، { نعيم بن عبد الله يتوضأ ، فغسل وجهه ويديه حتى كاد أن يبلغ المنكبين ، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ، ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أبا هريرة } . متفق عليه . أنه رأى
وروى عنه قريبا من هذا ، وقال : سمعت خليلي يقول : { أبو حازم } متفق عليه . تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء