( 1522 ) فصل : ويجوز ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته : { التكفين في ثوبين } . رواه اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين . وكان البخاري يقول : يكفن في ثوبين . وقال سويد بن غفلة الأوزاعي : يجزئ ثوبان ، وأقل ما يجزئ ثوب واحد يستر جميعه . { أم عطية : لما فرغنا . يعني من غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقى إلينا حقوه ، فقال : أشعرنها إياه . ولم يزد على ذلك } . رواه قالت . البخاري
وقال : معنى أشعرنها إياه الففنها فيه . قال : العورة المغلظة يسترها ثوب واحد ، فجسد الميت أولى . وقال ابن عقيل : لا يجزئ أقل من ثلاثة أثواب لمن [ ص: 171 ] يقدر عليها . ويروى مثل ذلك عن القاضي عائشة ، واحتج بأنه لو جاز أقل منها لم يجز التكفين بها في حق من له أيتام ، احتياطا لهم .
والصحيح الأول ، وما ذكره لا يصح ; فإنه يجوز التكفين بالحسن مع حصول الإجزاء بما دونه . القاضي