( 1476 ) فصل : ولا يسن لها أذان ولا إقامة . ولا نعلم فيه خلافا . وقد روى ، قال { أبو هريرة } رواه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي ، فصلى بنا ركعتين ، بلا أذان ولا إقامة ، ثم خطبنا ، ودعا الله تعالى ، وحول وجهه نحو القبلة ، رافعا يديه ، وقلب رداءه ، فجعل الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن . . ولأنها صلاة نافلة ، فلم يؤذن لها كسائر النوافل . الأثرم
قال أصحابنا : . كقولهم في صلاة العيد والكسوف . . وينادى لها : الصلاة جامعة