( 1551 ) فصل   : وإن اجتمع زوج المرأة وعصبتها  فظاهر كلام  الخرقي  تقديم العصبات ، وهو أكثر الروايات عن  أحمد  ، وقول  سعيد بن المسيب  ، والزهري  ،  وبكير بن الأشج  ومذهب  أبي حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  إلا أن  أبا حنيفة  يقدم زوج المرأة على ابنها منه . 
وروي عن  أحمد  تقديم الزوج على العصبات ; لأن  أبا بكرة  صلى على امرأته ، ولم يستأذن إخوتها وروي ذلك عن  ابن عباس  ، والشعبي  ،  وعطاء  ،  وعمر بن عبد العزيز  ، وإسحاق  ، ولأنه أحق بالغسل ، فكان أحق بالصلاة ، كمحل الوفاق ولنا ، أنه يروى عن  عمر  رضي الله عنه أنه قال لأهل امرأته : أنتم أحق بها ولأن الزوج قد زالت زوجيته بالموت فصار أجنبيا ، والقرابة لم تزل ، فعلى هذه الرواية ، إن لم يكن لها عصبات ، فالزوج أولى ; لأن له سببا وشفقة ، فكان أولى من الأجنبي 
				
						
						
