( 1555 ) فصل : والحر البعيد أولى من العبد القريب  لأن العبد لا ولاية له ، ولهذا لا يلي في النكاح ولا  [ ص: 180 ] المال فإن اجتمع صبي ومملوك ونساء  فالمملوك أولى ; لأنه تصح إمامته بهما . فإن لم يكن إلا نساء وصبيان ، فقياس المذهب أنه لا يصح أن يؤم أحد الجنسين الآخر ، ويصلي كل نوع لأنفسهم وإمامهم منهم ، ويصلي النساء جماعة إمامتهن في وسطهن نص عليه  أحمد  وبه قال  أبو حنيفة  وقال  الشافعي    : يصلين مفردات ، لا يسبق بعضهن بعضا ، وإن صلين جماعة جاز . 
ولنا ، أنهن من أهل الجماعة ، فيصلين جماعة كالرجال ، وما ذكروه من كونهن منفردات ، لا يسبق بعضهن بعضا ، تحكم لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع ، وقد صلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على  سعد بن أبي وقاص  رواه  مسلم    . 
				
						
						
