( 1513 ) مسألة ; قال : ( فإن زاد حشاه بالقطن ، فإن لم يستمسك فبالطين الحر ) . وجملة ذلك أنه إذا خرجت منه نجاسة بعد السبع لم يعد إلى الغسل    . قال  أحمد  من غسل ميتا لم يغسله أكثر من سبع ، لا يجاوزه ، خرج منه شيء أو لم يخرج . قيل له : فنوضئه إذا خرج منه شيء بعد السبع ؟ قال : لا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا أمر ، ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، في حديث أم عطية  ، ولأن زيادة الغسل وتكريره عند كل خارج يرخيه ، ويفضي إلى الحرج ، لكنه يغسل النجاسة ، ويحشو مخرجها بالقطن . 
وقيل : يلجم بالقطن كما تفعل المستحاضة ، ومن به سلس البول ، فإن لم يمسكه ذلك حشي بالطين الحر ، وهو الخالص الصلب الذي له قوة تمسك المحل . وقد ذكر  أحمد  أنه لا يوضأ . ويحتمل أنه يوضأ وضوء الصلاة ، كالجنب إذا أحدث بعد غسله ، وهذا أحسن . 
				
						
						
