( 1517 ) مسألة ; قال : ( ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ، يدرج فيها إدراجا ، ويجعل الحنوط فيما بينها ) الأفضل عند إمامنا ، رحمه الله ، أن يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيض ،  ليس فيها قميص ولا عمامة ، ولا يزيد عليها ولا ينقص منها . قال الترمذي    : والعمل عليها عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم . وهو مذهب  الشافعي    . 
ويستحب كون الكفن أبيض    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض . ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { البسوا من ثيابكم البيض ، فإنه أطهر وأطيب ، وكفنوا فيه موتاكم   } . رواه  النسائي    . وحكي عن  أبي حنيفة  ، أن المستحب أن يكفن في إزار ورداء وقميص ; لما روى ابن المغفل  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : كفن في قميصه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي  قميصه ، وكفنه به . رواه  النسائي    . 
ولنا ، قول  عائشة  رضي الله عنها {   : كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص ولا عمامة   } . متفق عليه . وهو أصح حديث روي في كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وعائشة  أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف بأحواله ولهذا لما ذكر لها قول الناس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في برد ، قالت : قد أتي بالبرد ، ولكنهم لم يكفنوه فيه ، فحفظت ما أغفله غيرها . وقالت أيضا : { أدرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر  ، ثم نزعت عنه ، فرفع عبد الله بن أبي بكر  الحلة ، وقال : أكفن فيها . ثم قال : لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها فتصدق بها   } . رواه  مسلم    . 
ولأن حال الإحرام أكمل أحوال الحي وهو لا يلبس المخيط ، وكذلك حالة الموت أشبه بها . وأما إلباس النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي  قميصه ، فإنما فعل ذلك تكرمة لابنه عبد الله بن عبد الله بن أبي  ، وإجابة لسؤاله حين سأله ذلك ; ليتبرك به أبوه ، ويندفع عنه العذاب ببركة قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل : إنما فعل ذلك جزاء لعبد الله بن أبي  عن كسوته  العباس  قميصه يوم بدر    . والله أعلم . 
				
						
						
