( 1520 ) مسألة ; قال ( وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جعل المئزر مما يلي جلده ، ولم يزر عليه القميص ) . غير مكروه ، وإنما الأفضل الأول ، وهذا جائز لا كراهة فيه ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس التكفين في القميص والمئزر واللفافة عبد الله بن أبي قميصه لما مات . رواه . فيؤزر بالمئزر ، ويلبس القميص ، ثم يلف باللفافة بعد ذلك . البخاري
وقال : إن جعلوه قميصا فأحب إلي أن يكون مثل قميص الحي ، له كمان ودخاريص وأزرار ، ولا يزر عليه القميص . أحمد