[ ص: 199 ] مسألة : قال   : ( ولا يصلى على القبر بعد شهر ) .  وبهذا قال بعض أصحاب  الشافعي    . وقال بعضهم : يصلى عليه أبدا واختاره  ابن عقيل    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد  بعد ثماني سنين . حديث صحيح ، متفق عليه . وقال بعضهم يصلى عليه ما لم يبل جسده . وقال  أبو حنيفة    : يصلي عليه الولي إلى ثلاث ، ولا يصلي عليه غيره بحال . وقال إسحاق    : يصلي عليه الغائب إلى شهر ، والحاضر إلى ثلاث . 
ولنا ، ما روى  سعيد بن المسيب    { ، أن أم سعد  ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ، فلما قدم صلى عليها ، وقد مضى لذلك شهر .   } أخرجه الترمذي    . 
وقال  أحمد    : أكثر ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر أم سعد بن عبادة  بعد شهر . ولأنها مدة يغلب على الظن بقاء الميت فيها ، فجازت الصلاة عليه فيها ، كما قبل الثلاث ، وكالغائب ، وتجويز الصلاة عليه مطلقا باطل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصلى عليه الآن اتفاقا ، وكذلك التحديد ببلى الميت ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلى ، ولا يصلى على قبره . 
فإن قيل : فالخبر دل على الجواز بعد شهر ، فكيف منعتموه ؟ قلنا : تحديده بالشهر دليل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند رأسه ، ليكون مقاربا للحد ، وتجوز الصلاة بعد الشهر قريبا منه ; لدلالة الخبر عليه ، ولا يجوز بعد ذلك لعدم وروده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					