( 1615 ) فصل : ويجب كفن الميت ;  لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، ولأن سترته واجبة في الحياة ، فكذلك بعد الموت ويكون ذلك من رأس ماله مقدما على الدين والوصية والميراث ; لأن  حمزة  ،  ومصعب بن عمير  رضي الله عنه ما لم يوجد لكل واحد منهما إلا ثوب ، فكفن فيه ، ولأن لباس المفلس مقدم على قضاء دينه ، فكذلك كفن الميت . 
ولا ينتقل إلى الوارث من مال الميت إلا ما فضل عن حاجته الأصلية ، وكذلك مئونة دفنه وتجهيزه ، وما لا بد  [ ص: 200 ] للميت منه ، فأما الحنوط والطيب ، فليس بواجب . ذكره أبو عبد الله بن حامد  ولأنه لا يجب في الحياة ، فكذلك بعد الموت . وقال  القاضي    : يحتمل أنه واجب ; لأنه مما جرت العادة به وليس بصحيح ; فإن العادة جرت بتحسين الكفن ، وليس بواجب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					