( 1623 ) فصل : وإن كانت الزوجة ذمية ، فليس لها غسل زوجها ،  لأن الكافر لا يغسل المسلم ، لأن النية واجبة في الغسل ، والكافر ليس من أهلها ، وليس لزوجها غسلها ; لأن المسلم لا يغسل الكافر ، ولا يتولى دفنه ، ولأنه لا ميراث بينهما ، ولا موالاة ، وقد انقطعت الزوجية بالموت ويتخرج جواز ذلك بناء على جواز غسل المسلم الكافر .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					