( 154 ) فصل ويجب غسل ما استرسل من اللحية .  وقال  أبو حنيفة   والشافعي  في أحد قوليه : لا يجب غسل ما نزل منها عن حد الوجه طولا وعرضا ; لأنه شعر خارج عن محل الفرض ، فأشبه ما نزل من شعر الرأس عنه . 
وروي عن  أبي حنيفة  أنه لا يجب غسل اللحية الكثيفة ; لأن الله تعالى إنما أمر بغسل الوجه ، وهو اسم للبشرة التي تحصل بها المواجهة ، والشعر ليس ببشرة ، وما تحته لا تحصل به المواجهة . وقد قال  الخلال  الذي ثبت عن  أبي عبد الله  في اللحية أنه لا يغسلها وليست من الوجه ألبتة . 
قال : وروى  بكر بن محمد ،  عن أبيه ، قال : سألت  أبا عبد الله  أيما أعجب إليك غسل اللحية أو التخليل ؟ فقال : غسلها ليس من السنة ، وإن لم يخلل أجزأه . وهذا ظاهر مثل مذهب  أبي حنيفة  في الرواية التي ذكرت عنه . ويحتمل أنه أراد ما خرج عن حد الوجه منها ، وهو قول  أبي حنيفة  وأحد قولي  الشافعي  ، والمشهور عن  أبي حنيفة  أن عليه غسل الربع من اللحية ، بناء على أصله في مسح الرأس . وظاهر مذهب  أحمد  الذي عليه أصحابه ، وجوب غسل اللحية كلها مما هو نابت في محل الفرض ، سواء حاذى محل الفرض أو تجاوزه ، وهو ظاهر كلام  الشافعي    . 
وقول  أحمد  في نفي الغسل ، أراد به غسل باطنها ، أي غسل باطنها ليس من السنة ، وقد روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد غطى لحيته في الصلاة ، فقال : اكشف وجهك ; فإن اللحية من الوجه   } ; ولأنه نابت في محل الفرض يدخل في اسمه ظاهرا ، فأشبه اليد الزائدة ; ولأنه يواجه به ، فيدخل في اسم الوجه ، ويفارق شعر الرأس ، فإن النازل عنه لا يدخل في اسمه ، والخف لا يجب مسح جميعه ، بخلاف ما نحن فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					