( 1665 ) فصل : وإن دفن قبل الصلاة  ، فعن  أحمد  أنه ينبش ، ويصلى عليه . وعنه أنه إن صلي على القبر جاز . واختار  القاضي  أنه يصلى على القبر ولا ينبش . وهو مذهب  أبي حنيفة  ،  والشافعي    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { صلى على قبر المسكينة ولم ينبشها   } . ووجه الأول أنه دفن قبل واجب ، فنبش ، كما لو دفن من غير غسل ، وإنما يصلى على القبر عند الضرورة . 
وأما المسكينة فقد كانت صلي عليها ، ولم تبق الصلاة عليها واجبة ، فلم تنبش لذلك . فأما إن تغير الميت ، لم ينبش بحال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					