( 1730 ) فصل : إذا استأجر أجيرا يرعى له بشاة معينة من النصاب ، فحال الحول ، ولم يفردها ،  فهما خليطان تجب عليهما زكاة الخلطة . وإن أفردها قبل الحول ، فلا شيء عليهما ، لنقصان النصاب . وإن استأجره بشاة موصوفة في الذمة ، صح أيضا ، فإذا حال الحول ، وليس له ما يقتضيه غير النصاب ، انبنى على الدين ، هل يمنع  [ ص: 252 ] الزكاة في الأموال الظاهرة ؟ وسنذكره فيما بعد ، إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					