( 1734 ) فصل : فإن ملك عشرين من الإبل في المحرم ، وخمسا في صفر ،  فعليه في العشرين عند تمام حولها ، أربع شياه ، وفي الخمس عند تمام حولها خمس بنت مخاض . على الوجهين الأولين . وعلى الوجه الثالث ، عليه شاة . وإن ملك في المحرم خمسا وعشرين ، وفي صفر خمسا ،  فعليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شيء عليه في الخمس في الوجه الأول . وعلى الثاني : عليه سدس بنت مخاض . وعلى الثالث عليه فيها شاة . 
فإن ملك مع ذلك في ربيع شيئا ، ففي الوجه الأول ، عليه في الأول عند تمام حوله بنت مخاض ، ولا شيء عليه في الخمس حتى يتم حول الست ، فيجب فيهما ربع بنت لبون ونصف تسعها . وفي الوجه الثاني ، عليه في الخمس سدس بنت مخاض إذا تم حولها ، وفي الست سدس بنت لبون عند تمام حولها . وفي الوجه الثالث ، عليه في الخمس الثانية شاة عند تمام حولها ، وفي الست شاة عند تمام حولها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					