( 1688 ) مسألة : قال : ( وتكره للنساء ) اختلفت الرواية عن  أحمد  في زيارة النساء القبور  ، فروي عنه كراهتها ; لما روت أم عطية  ، قالت : { نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا .   } رواه  مسلم    . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لعن الله زوارات القبور   } . قال الترمذي    : هذا حديث حسن صحيح . 
وهذا خاص في النساء ، والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء . ويحتمل أنه كان خاصا للرجال . ويحتمل أيضا كون الخبر في لعن زوارات القبور ، بعد أمر الرجال بزيارتها ، فقد دار بين الحظر والإباحة ، فأقل أحواله الكراهة . ولأن المرأة قليلة الصبر ، كثيرة الجزع ، وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها ، وتجديد لذكر مصابها ، فلا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز ، بخلاف الرجل ، ولهذا اختصصن بالنوح والتعديد ، وخصصن بالنهي عن الحلق والصلق ونحوهما . والرواية الثانية ، لا يكره ; لعموم قوله عليه السلام : { كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها   } . 
وهذا يدل على سبق النهي ونسخه ، فيدخل في عمومه الرجال والنساء . وروي عن  ابن أبي مليكة  ، أنه قال  لعائشة    : يا أم المؤمنين ، من أين أقبلت ؟ قالت : من قبر أخي عبد الرحمن    . فقلت لها : قد { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم ، قد نهى ، ثم أمر بزيارتها   } ، وروى الترمذي  أن عائشة  زارت قبر أخيها ، وروي عنها أنها قالت : لو شهدته ما زرته . 
				
						
						
