( 160 ) مسألة : قال : وغسل اليدين إلى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل . لا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين في الطهارة  ، وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه :  [ ص: 85 ]   { وأيديكم إلى المرافق    } . وأكثر العلماء على أنه يجب إدخال المرفقين في الغسل  ، منهم  عطاء   ومالك   والشافعي  وإسحاق  وأصحاب الرأي . 
وقال بعض أصحاب  مالك ،  وابن داود :  لا يجب . وحكي ذلك عن  زفر    ; لأن الله تعالى أمر بالغسل إليهما ، وجعلهما غايته بحرف إلى ، وهو لانتهاء الغاية ، فلا يدخل المذكور بعده ، كقوله تعالى { ثم أتموا الصيام إلى الليل .    } 
ولنا ما روى جابر ،  قال : { كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه .   } وهذا بيان للغسل المأمور به في الآية ، فإن " إلى " تستعمل بمعنى مع ، قال الله تعالى : { ويزدكم قوة إلى قوتكم    } . أي مع قوتكم ، { ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم    } ، و { من أنصاري إلى الله    } . فكان فعله مبينا . وقولهم : إن " إلى " للغاية . قلنا : وقد تكون بمعنى مع ، قال  المبرد    : إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه ، كقولهم : بعت هذا الثوب من هذا الطرف إلى هذا الطرف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					