( 1706 ) فصل : قال  الأثرم    : قلت  لأبي عبد الله  رحمه الله : تفسير الأوقاص . قال : الأوقاص ما بين الفريضتين . قلت له : كأنه ما بين الثلاثين إلى الأربعين في البقر وما أشبه هذا ؟ قال : نعم ، والسبق ما دون الفريضة . قلت له : كأنه ما دون الثلاثين من البقر ، وما دون الفريضة ؟ فقال : نعم . وقال الشعبي    : السبق ما بين الفريضتين أيضا . 
قال أصحابنا : الزكاة تتعلق بالنصاب دون الوقص    . ومعناه : أنه إذا كان عنده أكثر من الفريضة ، مثل أن يكون عنده ثلاثون من الإبل ، فالزكاة تتعلق بخمسة وعشرين ، دون الخمسة الزائدة عليها . فعلى هذا لو وجبت الزكاة فيها ، وتلفت الخمس الزائدة قبل التمكن من أدائها ، وقلنا : إن تلف النصاب قبل التمكن  يسقط الزكاة ، لم يسقط هاهنا منها شيء ; لأن التالف لم تتعلق الزكاة به ، وإن تلف منها عشر سقط من الزكاة خمسها ; لأن الاعتبار بتلف جزء من النصاب ، وإنما تلف منها من النصاب خمسة . 
وأما من قال : لا تأثير لتلف النصاب في إسقاط الزكاة فلا فائدة في الخلاف عنده في هذه المسألة فيما أعلم . والله تعالى أعلم . 
				
						
						
