( 161 ) فصل : وإن خلق له إصبع زائدة ، أو يد زائدة في محل الفرض ،  وجب غسلها مع الأصلية ; لأنها نابتة فيه ، أشبهت الثؤلول ، وإن كانت نابتة في غير محل الفرض كالعضد أو المنكب ، لم يجب غسلها ، سواء كانت قصيرة أو طويلة ; لأنها في غير محل الفرض ، فأشبهت شعر الرأس إذا نزل عن الوجه ، وهذا قول ابن حامد   وابن عقيل  وقال  القاضي    : إن كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل ما يحاذيه منها . والأول أصح . واختلف أصحاب الرأي في ذلك ، كنحو مما ذكرنا . 
وإن لم يعلم الأصلية منهما وجب غسلهما جميعا ; لأن غسل إحداهما واجب ، ولا يخرج عن عهدة الواجب يقينا إلا بغسلهما ، فوجب غسلهما ، كما لو تنجست إحدى يديه ولم يعلم عينها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					