( 1801 ) فصل : والمستحب تفرقة الصدقة في بلدها ، ثم الأقرب فالأقرب  من القرى والبلدان . قال  أحمد  في رواية  صالح    : لا بأس أن يعطي زكاته في القرى التي حوله ما لم تقصر الصلاة في أثنائها ، ويبدأ بالأقرب فالأقرب . وإن نقلها إلى البعيد لتحري قرابة ، أو من كان أشد حاجة ، فلا بأس ، ما لم يجاوز مسافة القصر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					