( 1802 ) فصل : وإذا أخذ الساعي الصدقة ، واحتاج إلى بيعها لمصلحة من كلفه في نقلها أو مرضها  أو نحوهما ، فله ذلك ; لما روى  قيس بن أبي حازم  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء ، فسأل عنها ؟ فقال المصدق : إني ارتجعتها بإبل . فسكت .   } رواه أبو عبيد  ، في " الأموال " ، 
وقال : الرجعة أن يبيعها ، ويشتري بثمنها مثلها أو غيرها . فإن لم يكن حاجة إلى بيعها ، فقال  القاضي    : لا يجوز والبيع باطل ، وعليه الضمان . ويحتمل الجواز ; لحديث قيس  ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سكت حين أخبره المصدق بارتجاعها ، ولم يستفصل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					