( 11 ) فصل : فأما الماء المسخن بالنجاسة ،  فهو على ثلاثة أقسام : أحدها ، أن يتحقق وصول شيء من  [ ص: 28 ] أجزاء النجاسة إلى الماء ، فينجسه إذا كان يسيرا . والثاني ، أن لا يتحقق وصول شيء من أجزاء النجاسة إلى الماء والحائل غير حصين ، فالماء على أصل الطهارة ، ويكره استعماله . وقال  الشافعي    : لا يكره ; { لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حماما بالجحفة    } . 
ولنا ، أنه ماء تردد بين الطهارة والنجاسة مع وجود سببها ، فأقل أحواله الكراهة ، والحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يروى عن  ابن عباس  ، ولم يثبت أن الوقود كان نجسا ، ولا أن الحائل كان غير حصين ، والحديث قضية في عين لا يثبت به نفي الكراهة إلا في مثلها ، ولا يثبت به نفي الكراهة على الإطلاق . 
القسم الثالث ، إذا كان الحائل حصينا ، فقال  القاضي    : يكره ، واختار الشريف أبو جعفر  ،  وابن عقيل  ، أنه لا يكره ; لأنه غير متردد في نجاسته ، بخلاف التي قبلها . وذكر  أبو الخطاب  في كراهة المسخن بالنجاسة روايتين ، على الإطلاق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					