( 1836 ) فصل   : والنصاب معتبر بالكيل  ، فإن الأوساق مكيلة ، وإنما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ وتنقل ، ولذلك تعلق وجوب الزكاة بالمكيلات دون الموزونات ، والمكيلات تختلف في الوزن ، فمنها الثقيل ، كالحنطة والعدس . ومنها الخفيف ، كالشعير والذرة ، ومنها المتوسط . وقد نص  أحمد  على أن الصاع خمسة أرطال وثلث من الحنطة وروى جماعة عنه ، أنه قال : الصاع وزنته فوجدته خمسة أرطال وثلثي رطل حنطة . وقال  حنبل  قال :  أحمد  أخذت الصاع من أبي النضر  ، وقال أبو النضر    : أخذته من  ابن أبي ذئب    . وقال : هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرف بالمدينة    . 
قال  أبو عبد الله  ، فأخذنا العدس ، فعيرنا به ، وهو أصلح ما يكال به ، لأنه لا يتجافى عن مواضعه ، فكلنا به ووزناه ، فإذا هو خمسة أرطال وثلث . وهذا أصح ما وقفنا عليه ، وما بين لنا من صاع النبي صلى الله عليه وسلم . 
وقال بعض أهل العلم : أجمع أهل الحرمين على أن مد النبي صلى الله عليه وسلم رطل وثلث قمحا من أوسط القمح ، فمتى بلغ القمح ألفا وستمائة رطل ، ففيه الزكاة . وهذا يدل على أنهم قدروا الصاع بالثقيل ، فأما الخفيف فتجب الزكاة فيه ، إذا قارب هذا وإن لم يبلغه . ومتى شك في وجوب الزكاة فيه ، ولم يوجد مكيال يقدر به ، فالاحتياط الإخراج ، وإن لم يخرج فلا حرج ; لأن الأصل عدم وجوب الزكاة ، فلا تجب بالشك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					