[ ص: 283 ] مسألة : قال : ( ولا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة ) المذهب على أنه لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر    . قال أبو داود    : سمعت  أحمد  سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى بلد ؟ قال لا . قيل : وإن كان قرابته بها ؟ قال : لا . واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها . 
وقال سعيد    : حدثنا سفيان  ، عن  معمر  ، عن  ابن طاوس  ، عن أبيه ، قال في كتاب  معاذ بن جبل    : من أخرج من مخلاف إلى مخلاف ، فإن صدقته وعشره ترد إلى مخلافه . وروي عن  عمر بن عبد العزيز  أنه رد زكاة أتي بها من خراسان  إلى الشام  ، إلى خراسان    . 
وروي عن الحسن   والنخعي  أنهما كرها نقل الزكاة من بلد إلى بلد ، إلا لذي قرابة . وكان  أبو العالية  يبعث بزكاته إلى المدينة    . ولنا ، { قول النبي صلى الله عليه وسلم  لمعاذ    : أخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ، فترد في فقرائهم   } . وهذا يختص بفقراء بلدهم . 
ولما بعث  معاذ  الصدقة من اليمن  إلى  عمر  ، أنكر عليه ذلك  عمر  ، وقال : لم أبعثك جابيا ، ولا آخذ جزية ، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس ، فترد في فقرائهم . فقال  معاذ    : ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني رواه أبو عبيد  في الأموال . وروي أيضا عن إبراهيم بن عطاء  مولى  عمران بن حصين  ، أن زيادا  ، أو بعض الأمراء ، بعث  عمران  على الصدقة ، فلما رجع قال : أين المال ؟ قال : أللمال بعثتني ؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ولأن المقصود إغناء الفقراء بها ، فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين . ( 1798 ) فصل : فإن خالف ونقلها  ، أجزأته في قول أكثر أهل العلم . قال  القاضي    : وظاهر كلام  أحمد  يقتضي ذلك ، ولم أجد عنه نصا في هذه المسألة ، وذكر  أبو الخطاب  فيها روايتين : إحداهما ، يجزئه . واختارها ; لأنه دفع الحق إلى مستحقه ، فبرئ منه كالدين ، وكما لو فرقها في بلدها . والأخرى ، لا تجزئه . 
اختارها ابن حامد    ; لأنه دفع الزكاة إلى غير من أمر بدفعها إليه ، أشبه ما لو دفعها إلى غير الأصناف . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					