( 1799 ) فصل : فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها ،  جاز نقلها . نص عليه  أحمد  ، فقال : قد تحمل الصدقة إلى الإمام إذا لم يكن فيها فقراء أو كان فيها فضل عن حاجتهم ، وقال أيضا : لا تخرج صدقة قوم عنهم من بلد إلى بلد ، إلا أن يكون فيها فضل عنهم ; لأن الذي كان يجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ،   وعمر  من الصدقة ، إنما كان عن فضل منهم ، يعطون ما يكفيهم ، ويخرج الفضل عنهم . 
وروى أبو عبيد  ، في كتاب " الأموال " ، بإسناده عن  عمرو بن شعيب  ، أن  معاذ بن جبل  لم يزل بالجند ، إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم على  عمر  ، فرده على ما كان عليه ، فبعث إليه  معاذ  بثلث صدقة الناس ، فأنكر ذلك  عمر  ، وقال : لم أبعثك جابيا ، ولا آخذ جزية ، لكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس ، فترد على فقرائهم . فقال  معاذ    : ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد أحدا يأخذه مني . فلما كان العام الثاني ، بعث إليه بشطر الصدقة ، فتراجعا بمثل ذلك ، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها ، فراجعه  عمر  بمثل ما راجعه ، فقال  معاذ    : ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا . 
وكذلك إذا كان ببادية ، ولم يجد من يدفعها إليه ، فرقها على فقراء أقرب البلاد إليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					