( 1824 ) فصل : ولا شيء فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلا بأخذه ، كالبطم ، والعفص ، والزعبل  وهو شعير الجبل ، وبزر قطونا ، وبزر البقلة ، وحب الثمام ، والقت وهو بزر الأشنان إذا أدرك وتناهى نضجه حصلت فيه مرورة وملوحة ، وأشباه هذا . ذكره ابن حامد    ; لأنه إنما يملك بحيازته ، وأخذ الزكاة إنما تجب فيه إذا بدا صلاحه ، وفي تلك الحال لم يكن مملوكا له ، فلا يتعلق به الوجوب ، كالذي يلتقطه اللقاط من السنبل ، فإنه لا زكاة فيه . نص عليه  أحمد    . 
وذكر  القاضي  في المباح أن فيه الزكاة إذا نبت في أرضه ، ولعله بنى هذا على أن ما نبت في أرضه من الكلأ يكون ملكا له ، والصحيح خلافه . فأما إن نبت في أرضه ما يزرعه الآدميون ، مثل أن سقط في أرض إنسان حب من الحنطة أو الشعير ، فنبت ففيه الزكاة ; لأنه يملكه . 
ولو اشترى زرعا بعد بدو الصلاح فيه ، أو ثمرة قد بدا صلاحها ، أو ملكها بجهة من جهات الملك ، لم تجب فيه الزكاة ; لما ذكرنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					