( 173 ) فصل : وإن مسح رأسه بخرقة مبلولة ، أو خشبة  ، أجزأه في أحد الوجهين ; لأن الله تعالى أمر بالمسح ، وقد فعله ، فأجزأه ، كما لو مسح بيده أو بيد غيره ; ولأن مسحه بيده غير مشترط ، بدليل ما لو مسحه بيد غيره . والثاني لا يجزئه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده . وإن وضع على رأسه خرقة مبلولة فابتل بها رأسه ، أو وضع خرقة ثم بلها حتى ابتل شعره  ، لم يجزئه ; لأن ذلك ليس بمسح ولا غسل . ويحتمل أن يجزئه ; لأنه بل شعره قاصدا للوضوء ، فأجزأه ، كما لو غسله . وإن مسح بإصبع أو إصبعين أجزأه إذا مسح بهما ما يجب مسحه كله . ونقل محمد بن الحكم ،  عن  أحمد  أنه لا يجزئه . 
قال  القاضي    : هذا محمول على وجوب الاستيعاب ، فإنه لا يمكنه استيعاب الرأس بإصبعه ، فأما إن استوعبه أجزأه ; لأنه مسح ببعض يده ، أشبه مسحه بكفه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					