( 1837 ) فصل : قال  القاضي    : وهذا النصاب معتبر تحديدا ،  فمتى نقص شيئا ، لم تجب الزكاة ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة   } . والناقص عنها لم يبلغها ، إلا أن يكون نقصا يسيرا يدخل في المكاييل ، كالأوقية ونحوها ، فلا عبرة به ; لأن مثل ذلك يجوز أن يدخل في المكاييل ، فلا ينضبط ، فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					