( 1869 ) فصل : فإن كان في غلة الأرض ما لا عشر فيه ،  كالثمار التي لا زكاة فيها ، والخضراوات ، وفيها زرع فيه الزكاة ، جعل ما لا زكاة فيه في مقابلة الخراج ، وزكي ما فيه الزكاة ، إذا كان ما لا زكاة فيه وافيا بالخراج . وإن لم يكن لها عليه إلا ما تجب فيه الزكاة ، أدي الخراج من غلتها ، وزكي ما بقي . 
وهذا قول  عمر بن عبد العزيز    . روى أبو عبيد  ، عن  إبراهيم بن أبي عبلة  ، قال : كتب  عمر بن عبد العزيز  إلى عبد الله بن أبي عوف  عامله على فلسطين  ، في من كانت في يده أرض يحرثها من المسلمين ، أن يقبض منها جزيتها ، ثم يأخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية . قال ابن أبي عبلة    : أنا ابتليت بذلك ، ومني أخذوا ذلك لأن الخراج من مؤنة الأرض ، فيمنع وجوب الزكاة في قدره ، كما قال  أحمد    : من استدان ما أنفق على زرعه ، واستدان ما أنفق على أهله ، احتسب ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله . لأنه من مؤنة الزرع . وبهذا قال  ابن عباس    . 
وقال  عبد الله بن عمر    : يحتسب بالدينين جميعا ، ثم يخرج مما بعدهما . وحكي عن  أحمد  ، أن الدين كله يمنع الزكاة في الأموال الظاهرة . فعلى هذه الرواية يحسب كل دين عليه ، ثم يخرج العشر مما بقي إن بلغ نصابا . 
وإن لم يبلغ نصابا فلا عشر فيه ; وذلك لأن الواجب زكاة ، فمنع الدين وجوبها ، كزكاة الأموال الباطنة ، ولأنه دين ، فمنع وجوب العشر ، كالخراج ، وما أنفقه على زرعه . والفرق بينهما على الرواية الأولى ، أن ما كان من مؤنة الزرع ، فالحاصل في مقابلته يجب صرفه إلى غيره ، فكأنه لم يحصل . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					