( 1871 ) فصل : ويكره للمسلم بيع أرضه من ذمي وإجارتها منه    ; لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها . قال محمد بن موسى    : سألت  أبا عبد الله  ، عن المسلم يؤاجر أرض الخراج من الذمي ؟ قال : لا يؤاجر من الذمي ، إنما عليه الجزية ، وهذا ضرر . وقال في موضع آخر : لأنهم لا يؤدون الزكاة . فإن آجرها منه ذمي ، أو باع أرضه التي لا خراج عليها ذميا ، صح البيع والإجارة . 
وهذا مذهب  الثوري  ،  والشافعي  ،  وشريك  ،  وأبي عبيد  ، وليس عليهم فيها عشر ولا خراج . قال حرب    : سألت  أحمد  عن الذمي يشتري أرض العشر ؟ قال : لا أعلم عليه شيئا ، إنما الصدقة كهيئة مال الرجل ، وهذا المشتري ليس عليه . وأهل المدينة  يقولون في هذا قولا حسنا ، يقولون : لا نترك الذمي يشتري أرض العشر . وأهل البصرة  يقولون قولا عجيبا . يقولون : يضاعف عليهم . 
وقد روي عن  أحمد    : أنهم يمنعون من شرائها . اختارها  الخلال  وصاحبه . وهو قول  مالك  ، وصاحبه . فإن اشتروها ضوعف عليهم العشر ، وأخذ منهم الخمس ; لأن في إسقاط العشر من غلة هذه الأرض إضرارا بالفقراء ، وتقليلا لحقهم ، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم العشر ، كما لو اتجروا بأموالهم إلى غير بلدهم ، ضوعفت عليهم الزكاة ، فأخذ منهم نصف العشر . 
وهذا قول أهل البصرة  ،  وأبي يوسف    . ويروى ذلك عن الحسن  ، وعبيد الله بن الحسن العنبري    . وقال  محمد بن الحسن    : العشر بحاله . وقال  أبو حنيفة    : تصير أرض خراج . ولنا ، أن هذه أرض لا خراج عليها ، فلا يلزم فيها الخراج ببيعها ، كما لو باعها مسلما ، ولأنها مال مسلم يجب الحق فيه للفقراء عليه ، فلم يمنع من بيعه للذمي كالسائمة ، وإذا ملكها الذمي فلا عشر عليه فيما يخرج منها ; لأنها زكاة ، فلا تجب على الذمي ، كزكاة السائمة ، وما ذكره يبطل بالسائمة ; فإن الذمي يصح أن يشتريها ، وتسقط الزكاة منها ، وما ذكروه من تضعيف العشر ، تحكم لا نص فيه ، ولا قياس . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					