( 1879 ) مسألة : قال : ( وكذلك دون العشرين مثقالا ) يعني أن ما دون العشرين لا زكاة فيه إلا أن يتم بورق أو عروض تجارة .  قال  ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم ، أن الزكاة تجب فيها ، إلا ما حكي عن الحسن  أنه قال : لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ، وأجمعوا على أنه إذا كان أقل من عشرين مثقالا ولا يبلغ مائتي درهم فلا زكاة فيه . 
وقال عامة الفقهاء : نصاب الذهب عشرون مثقالا من غير اعتبار قيمتها ، إلا ما حكي عن  عطاء  ،  وطاوس  ، والزهري  ،  وسليمان بن حرب  ،  وأيوب السختياني  ، أنهم قالوا : هو معتبر بالفضة ، فما كان قيمته مائتي درهم ، ففيه الزكاة ، وإلا فلا ; لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير في نصابه ، فثبت أنه حمله على الفضة . ولنا ما روى  عمرو بن شعيب ،  عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة   } . رواه أبو عبيد    . 
وروى  ابن ماجه  عن  ابن عمر  ،  وعائشة  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ، ومن الأربعين دينارا دينارا   } . وروى سعيد  ،  والأثرم  ، عن  علي    : " في كل أربعين دينارا دينارا ، وفي كل عشرين دينارا نصف دينار " ، ورواه غيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 
ولأنه مال تجب الزكاة في عينه ، فلم يعتبر بغيره ، كسائر الأموال الزكوية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					