( 1889 ) فصل : ويعتبر في النصاب في الحلي الذي تجب فيه الزكاة  بالوزن ، فلو ملك حليا قيمته مائتا درهم ، ووزنه دون المائتين ، لم يكن عليه زكاة . وإن بلغ مائتين وزنا ، ففيه الزكاة ، وإن نقص في القيمة ; لقوله عليه السلام : { ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة .   } . 
اللهم إلا أن يكون الحلي للتجارة فيقوم ، فإذا بلغت قيمته بالذهب والفضة نصابا ، ففيه الزكاة ; لأن الزكاة متعلقة بالقيمة ، وما لم يكن للتجارة فالزكاة في عينه ، فيعتبر أن يبلغ بقيمته ووزنه نصابا ، وهو مخير بين إخراج ربع عشر حليه مشاعا ، أو دفع ما يساوي ربع عشرها من جنسها ، وإن زاد في الوزن على ربع العشر ; لما بينا أن الربا لا يجري هاهنا . ولو أراد كسرها ودفع ربع عشرها لم يكن منه ; لأنه ينقص قيمتها . 
وهذا مذهب  الشافعي  وقال  مالك  الاعتبار بالوزن ، وإذا كان وزن الحلي عشرين وقيمته ثلاثون ، فعليه نصف مثقال ، لا تزيد قيمته شيئا ; لأنه نصاب من جنس الأثمان ، فتعلقت الزكاة  [ ص: 324 ] بوزنه ، لا بصفته ، كالدراهم المضروبة . ولنا ، أن الصناعة صارت صفة للنصاب لها قيمة مقصودة ، فوجب اعتبارها كالجودة في سائر أموال الزكاة . ودليلهم نقول به ، وأن الزكاة تتعلق بوزنه وصفته جميعا ، كالجيد من الذهب والفضة ، والمواشي ، والحبوب ، والثمار ، فإنه لا يجزئه إخراج رديء عن جيد ، كذلك هاهنا . 
وإن أراد إخراج الفضة عن حلي الذهب ، أو الذهب عن الفضة ، أخرج على الوجهين ، كما قدمنا في إخراج أحد النقدين عن الآخر . وذكر  ابن عقيل  أن الاعتبار في قدر النصاب أيضا بالقيمة ، فلو ملك حليا وزنه تسعة عشر ، وقيمته عشرون لأجل الصناعة ، ففيه الزكاة ، وظاهر كلام  أحمد  اعتبار الوزن ، وهو ظاهر نصه ، لقوله : { ليس فيما دون خمس أواق صدقة   } . ولأنه مال تجب الزكاة في عينه ، فلا تعتبر قيمة الدنانير المضروبة ، لأن زيادة القيمة بالصناعة ، كزيادتها بنفاسة جوهره ، فكما لا تجب الزيادة فيما كان نفيس الجوهر ، كذلك الآخر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					