( 1890 ) فصل : فإن كان في الحلي جوهر ولآلئ مرصعة  ، فالزكاة في الحلي من الذهب والفضة دون الجوهر ، لأنها لا زكاة فيها عند أحد من أهل العلم . فإن كان الحلي للتجارة ، قومه بما فيه من الجواهر ; لأن الجواهر لو كانت مفردة وهي للتجارة ، لقومت وزكيت ، فكذلك إذا كانت في حلي التجارة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					