( 1993 ) فصل : وإن مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها ،  أخرجت من تركته فإن كان عليه  [ ص: 367 ] دين وله مال يفي بهما ، قضيا جميعا ، وإن لم يف بهما ، قسم بين الدين والصدقة بالحصص . نص عليه  أحمد  في زكاة المال ، أن التركة تقسم بينهما ، وكذا هاهنا . فإن كان عليه زكاة مال وصدقة فطر ودين ، فزكاة الفطر والمال كالشيء الواحد لاتحاد مصرفهما ، فيحاصان الدين ، وأصل هذا أن حق الله سبحانه ، وحق الآدمي ، إذا تعلقا بمحل واحد ، فكانا في الذمة ، أو كانا في العين ، تساويا في الاستيفاء 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					