[ ص: 9 ] فصل : ومعنى النية القصد ، وهو اعتقاد القلب فعل شيء ، وعزمه عليه ، من غير تردد ، فمتى خطر بقلبه في الليل أن غدا من رمضان ، وأنه صائم فيه  ، فقد نوى . وإن شك في أنه من رمضان ولم يكن له أصل يبني عليه ، مثل أن يكون ليلة الثلاثين من شعبان ، ولم يحل دون مطلع الهلال غيم ولا قتر ، فعزم أن يصوم غدا من رمضان ، لم تصح النية ، ولا يجزئه صيام ذلك اليوم ، لأن النية قصد تتبع العلم ، وما لا يعلمه ولا دليل على وجوده ولا هو على ثقة من اعتقاده لا يصح قصده . وبهذا قال حماد  ،  وربيعة  ،  ومالك  ،  وابن أبي ليلى  ،  والحسن بن صالح  ،  وابن المنذر    . 
وقال  الثوري  ، والأوزاعي    : يصح إذا نواه من الليل ; لأنه نوى الصيام من الليل ، فصح كاليوم الثاني ، وعن  الشافعي  كالمذهبين . ولنا أنه لم يجزم النية بصومه من رمضان ، فلم يصح ، كما لو لم يعلم إلا بعد خروجه . وكذلك لو بنى على قول المنجمين وأهل المعرفة بالحساب ، فوافق الصواب ، لم يصح صومه ، وإن كثرت إصابتهم ، لأنه ليس بدليل شرعي يجوز البناء عليه ، ولا العمل به ، فكان وجوده كعدمه ، قال النبي صلى الله عليه وسلم {   : صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته   } . وفي رواية {   : لا تصوموا حتى تروه ، ولا تفطروا حتى تروه   } . فأما ليلة الثلاثين من رمضان ، فتصح نيته ، وإن احتمل أن يكون من شوال ; لأن الأصل بقاء رمضان ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصومه بقوله : { ولا تفطروا حتى تروه   } . 
لكن إن قال : إن كان غدا من رمضان ، فأنا صائم ، وإن كان من شوال فأنا مفطر . فقال  ابن عقيل  لا يصح صومه : لأنه لم يجزم بنية الصيام ، والنية اعتقاد جازم . ويحتمل أن يصح ; لأن هذا شرط واقع ، والأصل بقاء رمضان . . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					