الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2261 ) الفصل الرابع ، فيما يلزمه من الفدية : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم . وذكر أصحابنا في الفدية التي تجب بفعل الصبي وجهين ; أحدهما في ماله ; لأنها وجبت بجنايته ، أشبهت الجناية على الآدمي . والثاني على الولي ، وهو قول مالك ; لأنه حصل بعقده أو إذنه ، فكان عليه ، كنفقة حجه . فأما النفقة ، فقال القاضي : ما زاد على نفقة الحضر ، ففي مال الولي ; لأنه كلفه ذلك ، ولا حاجة [ ص: 109 ] به إليه .

                                                                                                                                            وهذا اختيار أبي الخطاب . وحكي عن القاضي أنه ذكر في الخلاف أن النفقة كلها على الصبي ; لأن الحج له ، فنفقته عليه ، كالبالغ ، ولأن فيه مصلحة له بتحصيل الثواب له ، ويتمرن عليه ، فصار كأجر المعلم والطبيب . والأول أولى ; فإن الحج لا يجب في العمر إلا مرة . ويحتمل أن لا يجب ، فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجة إليه للتمرن عليه ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية