( 2008 ) فصل : ويجب تعيين النية في كل صوم  واجب ، وهو أن يعتقد أنه يصوم غدا من رمضان ، أو من قضائه ، أو من كفارته ، أو نذره . نص عليه  أحمد  ، في رواية  الأثرم ،  فإنه قال : قلت  لأبي عبد الله    : أسير صام في أرض الروم  شهر رمضان ، ولا يعلم أنه رمضان ، ينوي التطوع ؟ قال : لا يجزئه إلا بعزيمة أنه من رمضان . ولا يجزئه في يوم الشك إذا أصبح صائما ، وإن كان من رمضان إلا بعزيمة من الليل أنه من رمضان . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي    . وعن  أحمد  ، رواية أخرى ، أنه لا يجب تعيين النية لرمضان . 
فإن المروذي  روى عن  أحمد  ، أنه قال : يكون يوم الشك يوم غيم إذا أجمعنا على أننا نصبح صياما يجزئنا من رمضان ، وإن لم نعتقد أنه من رمضان ؟ قال : نعم . قلت فقول النبي صلى الله عليه وسلم {   : إنما الأعمال بالنيات   } . أليس يريد أن ينوي أنه من رمضان ؟ قال : لا ، إذا نوى من الليل أنه صائم أجزأه . وحكى أبو حفص العكبري  ، عن بعض أصحابنا أنه قال : ولو نوى نفلا وقع عنه رمضان وصح صومه وهذا قول  أبي حنيفة    . 
وقال بعض أصحابنا : ولو نوى أن يصوم تطوعا ليلة الثلاثين من رمضان ، فوافق رمضان ، أجزأه . قال  القاضي    : وجدت هذا الكلام اختيارا  لأبي القاسم  ، ذكره في " شرحه " . وقال أبو حفص    : لا يجزئه ، إلا أن يعتقد من الليل بلا شك ولا تلوم . فعلى القول الثاني : لو نوى في رمضان الصوم مطلقا ، أو نوى نفلا ، وقع عن رمضان ، وصح صومه . وهذا قول  أبي حنيفة  إذا كان مقميا ; لأنه فرض مستحق في زمن بعينه ، فلا يجب تعيين النية له ، كطواف الزيارة . 
ولنا أنه صوم واجب ، فوجب تعيين النية له ، كالقضاء وطواف الزيارة ، كمسألتنا في افتقاره إلى التعيين ، فلو  [ ص: 10 ] طاف ينوي به الوداع ، أو طاف بنية الطواف مطلقا  ، لم يجزئه عن طواف الزيارة . ثم الحج مخالف للصوم ، ولهذا ينعقد مطلقا ، وينصرف إلى الفرض . ولو حج عن غيره ، ولم يكن حج عن نفسه  ، وقع عن نفسه . ولو نوى الإحرام بمثل ما أحرم به فلان  ، صح ، وينعقد فاسدا ، بخلاف الصوم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					