( 1962 ) فصل : والسلت نوع من الشعير ، فيجوز إخراجه ; لدخوله في المنصوص عليه ، وقد صرح بذكره في بعض ألفاظ حديث ابن عمر ، قال { كان الناس يخرجون صدقة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو صاعا من أقط ، أو صاعا من سلت . } وعن أبي سعيد ، قال { لم نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من دقيق أو صاعا من أقط ، أو صاعا من سلت . } قال : ثم شك فيه سفيان بعد ، فقال { دقيق أو سلت } . رواهما النسائي .


