( 1967 ) مسألة : قال : ويخرجها إذا خرج إلى المصلى المستحب إخراج صدقة الفطر يوم الفطر قبل الصلاة    ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة . في حديث  ابن عمر  ، وفي حديث  ابن عباس    : { من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات   } . فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل ، لما ذكرنا من السنة ، ولأن المقصود منها الإغناء عن الطواف والطلب في هذا اليوم ، فمتى أخرها لم يحصل إغناؤهم في جميعه ، لا سيما في وقت الصلاة . ومال إلى هذا القول ،  عطاء  ،  ومالك  ،  وموسى بن وردان  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . 
وقال  القاضي    : إذا أخرجها في بقية اليوم لم يكن فعل مكروها ; لحصول الغناء بها في اليوم . قال سعيد    : حدثنا أبو معشر  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر  ، قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج . وذكر الحديث . 
قال : فكان يؤمر أن يخرج قبل أن يصلي ، فإذا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه بينهم ، وقال : أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم . وقد ذكرنا من الخبر والمعنى ما يقتضي الكراهة ; فإن أخرها عن يوم العيد أثم ولزمه القضاء . وحكي عن  ابن سيرين  ،  والنخعي  ، الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد وروى محمد بن يحيى الكحال  ، قال : قلت  لأبي عبد الله    : فإن أخرج الزكاة ، ولم يعطها . قال : نعم ، إذا أعدها لقوم . وحكاه  ابن المنذر  عن  أحمد  ، واتباع السنة أولى . 
				
						
						
