( 195 ) فصل : وليس لهم اللبث في المسجد ،  لقول الله تعالى : { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا .    } وروت  عائشة ،  قالت : { جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبيوت أصحابه شارعة في المسجد ، فقال : وجهوا هذه البيوت عن المسجد ; فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب   } رواه أبو داود .  ويباح العبور للحاجة ، من أخذ شيء ، أو تركه ، أو كون الطريق فيه ، فأما لغير ذلك فلا يجوز بحال . وممن نقلت عنه الرخصة في العبور :  ابن مسعود   وابن عباس   وابن المسيب   وابن جبير  والحسن   ومالك   والشافعي  وقال  الثوري  وإسحاق  لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدا ، فيتيمم . 
وهو قول أصحاب الرأي ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا أحل المسجد لحائض ولا جنب .   } ولنا قول الله تعالى : ( إلا عابري سبيل ) ، والاستثناء من المنهي عنه إباحة . وعن  عائشة ،    { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : ناوليني الخمرة من المسجد . قالت : إني حائض ، قال إن حيضتك ليست في يدك   } . رواه  مسلم .  وعن  جابر  قال : كنا نمر في المسجد ونحن جنب . رواه  ابن المنذر  
وعن  زيد بن أسلم ،  قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب رواه  ابن المنذر  أيضا . وهذا إشارة إلى جميعهم ، فيكون إجماعا . ( 196 ) فصل : فأما المستحاضة ، ومن به سلس البول ،  فلهم اللبث في المسجد والعبور إذا أمنوا تلويث المسجد ; لما روي عن عائشة  أن { امرأة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي .   } رواه  البخاري .  ولأنه حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع اللبث ، كخروج الدم اليسير من أنفه . 
فإن خاف تلويث المسجد فليس له العبور ; فإن المسجد يصان عن هذا ، كما يصان عن البول فيه . ولو خشيت الحائض تلويث المسجد بالعبور فيه ، لم يكن لها ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					