( 2017 ) مسألة : قال : ( ومن أكل أو شرب ، أو احتجم ، أو استعط ، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان ، أو قبل فأمنى ، أو أمذى ، أو كرر النظر فأنزل ، أي ذلك فعل عامدا ، وهو ذاكر لصومه  ، فعليه القضاء بلا كفارة ، إذا كان صوما واجبا ) ( 2018 ) في هذه المسألة فصول : أحدها ، أنه يفطر بالأكل والشرب بالإجماع ، وبدلالة الكتاب والسنة ، أما الكتاب : فقول الله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل    } مد الأكل والشرب إلى تبين الفجر ، ثم أمر بالصيام عنهما . وأما السنة ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم {   : والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم ، أطيب عند الله من ريح المسك ; يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي   } . 
وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب بما يتغذى به ، فأما ما لا  [ ص: 15 ] يتغذى به ، فعامة أهل العلم على أن الفطر يحصل به . وقال  الحسن بن صالح    : لا يفطر بما ليس بطعام ولا شراب ، وحكي عن  أبي طلحة الأنصاري  ، أنه كان يأكل البرد في الصوم ، ويقول : ليس بطعام ولا شراب . ولعل من يذهب إلى ذلك يحتج بأن الكتاب والسنة إنما حرما الأكل والشرب ، فما عداهما يبقى على أصل الإباحة . 
ولنا دلالة الكتاب والسنة على تحريم الأكل والشرب على العموم ، فيدخل فيه محل النزاع ، ولم يثبت عندنا ما نقل عن  أبي طلحة  ، فلا يعد خلافا . 
				
						
						
