( 2039 ) مسألة : قال : ( وإن فعل ذلك ناسيا  ، فهو على صومه ولا قضاء عليه ) وجملته أن جميع ما ذكره  الخرقي  في هذه المسألة لا يفطر الصائم بفعله ناسيا . وروي عن  علي  رضي الله عنه : لا شيء على من أكل ناسيا . وهو قول  أبي هريرة  ،  وابن عمر  ،  وعطاء  ،  وطاوس  ،  وابن أبي ذئب  ، والأوزاعي  ،  والثوري  ،  والشافعي  ،  وأبي حنيفة  ، وإسحاق  ، وقال  ربيعة  ،  ومالك    : يفطر ; لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا ، لا يجوز مع سهوه ، كالجماع ، وترك النية ، ولنا : ما روى  أبو هريرة  قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا أكل أحدكم أو شرب ناسيا ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه   } . متفق عليه وفي لفظ : ( من أكل أو شرب ناسيا  ، فلا يفطر ، فإنما هو رزق رزقه الله ) . 
ولأنها عبادة ذات تحليل وتحريم ، فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه ، كالصلاة والحج . وأما النية فليس تركها فعلا ، ولأنها شرط ، والشروط لا تسقط بالسهو ، بخلاف المبطلات ، والجماع حكمه أغلظ ويمكن التحرز عنه . 
				
						
						
