( 2041 ) مسألة : قال : ( ومن استقاء فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه ) معنى استقاء : تقيأ مستدعيا للقيء    . وذرعه : خروج من غير اختيار منه ، فمن استقاء فعليه القضاء ; لأن صومه يفسد به . ومن ذرعه فلا شيء عليه ; وهذا قول عامة أهل العلم . قال  الخطابي    : لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا . 
وقال  ابن المنذر    : أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا وحكي عن  ابن مسعود  ،  وابن عباس  ، أن القيء لا يفطر . وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ثلاث لا يفطرن الصائم : الحجامة والقيء والاحتلام   } . ولأن الفطر بما يدخل لا بما يخرج . ولنا ما روى  أبو هريرة  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عامدا  [ ص: 24 ] فليقض   } . قال الترمذي    : هذا حديث حسن غريب . ورواه أبو داود    . وحديثهم غير محفوظ ، يرويه  عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  ، وهو ضعيف في الحديث ، قاله الترمذي    . 
والمعنى الذي ذكر لهم يبطل بالحيض والمني . ( 2042 ) فصل : وقليل القيء وكثيره سواء ، في ظاهر قول  الخرقي  وهو إحدى الروايات عن  أحمد  ، والرواية الثانية ; لا يفطر إلا بملء الفم . لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ولكن دسعة تملأ الفم   } . ولأن اليسير لا ينقض الوضوء ، فلا يفطر كالبلغم . والثالثة ، نصف الفم ، لأنه ينقض الوضوء ، فأفطر به كالكثير . 
والأولى أولى لظاهر الحديث الذي رويناه ، ولأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها وحديث الرواية الثانية لا نعرف له أصلا . ولا فرق بين كون القيء طعاما ، أو مرارا ، أو بلغما ، أو دما ، أو غيره ; لأن الجميع داخل تحت عموم الحديث والمعنى ، والله تعالى أعلم بالصواب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					