( 2049 ) المسألة الثانية : أن الكفارة تلزم من جامع في الفرج في رمضان عامدا ، أنزل أو لم ينزل  في قول عامة أهل العلم . وحكي عن الشعبي  ،  والنخعي  ،  وسعيد بن جبير    : لا كفارة عليه ; لأن الصوم عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائها ، فلا تجب في أدائها ، كالصلاة .  [ ص: 26 ] 
ولنا : ما روى الزهري  ، عن حميد بن عبد الرحمن  عن  أبي هريرة  قال : بينا نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم { إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله ، هلكت . قال ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا ، قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر . والعرق : المكتل ، فقال : أين السائل ؟ فقال : أنا ، قال : خذ هذا ، فتصدق به فقال الرجل : على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ، ثم قال : أطعمه أهلك   } . متفق عليه . ولا يجوز اعتبار الأداء في ذلك بالقضاء ; لأن الأداء يتعلق بزمن مخصوص يتعين به ، والقضاء محله الذمة ، والصلاة لا يدخل في جبرانها المال ، بخلاف مسألتنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					