( 2053 ) فصل : فأما الوطء في فرج البهيمة    . فذكر  القاضي  ، أنه موجب للكفارة ; لأنه وطء في فرج موجب للغسل ، مفسد للصوم ، فأشبه وطء الآدمية . وفيه وجه آخر لا تجب به الكفارة . وذكره  أبو الخطاب    ; لأنه لا نص فيه ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ، فإنه مخالف لوطء الآدمية في إيجاب الحد على إحدى الروايتين ، وفي كثير من أحكامه . 
ولا فرق بين كون الموطوءة زوجة أو أجنبية ، أو كبيرة أو صغيرة ; لأنه إذا وجب بوطء الزوجة ، فبوطء الأجنبية أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					