( 2059 ) فصل : ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان  ، في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء . وقال  قتادة    : تجب على من وطئ في قضاء رمضان ; لأنه عبادة تجب الكفارة في أدائها ، فوجبت في قضائها ، كالحج . 
ولنا أنه جامع في غير رمضان ، فلم تلزمه كفارة ، كما لو جامع في صيام الكفارة ، ويفارق القضاء الأداء ; لأنه متعين بزمان محترم ، فالجماع فيه هتك له ، بخلاف القضاء . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					