[ ص: 35 ] مسألة : قال : ( وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع ، وقد كان طلع ، أو أفطر يظن أن الشمس قد غابت ، ولم تغب ،  فعليه القضاء ) هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم . وحكي عن  عروة  ،  ومجاهد  والحسن  ، وإسحاق    : لا قضاء عليهم ; لما روى  زيد بن وهب  ، قال : كنت جالسا في مسجد رسول الله  صلى الله عليه وسلم في رمضان ، في زمن  عمر بن الخطاب  ، فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة  ، فشربنا ، ونحن نرى أنه من الليل ، ثم انكشف السحاب ، فإذا الشمس طالعة . قال : فجعل الناس يقولون : نقضي يوما مكانه . فقال  عمر    : والله لا نقضيه ، ما تجانفنا لإثم . ولأنه لم يقصد الأكل في الصوم ، فلم يلزمه القضاء ، كالناسي . 
ولنا أنه أكل مختارا ، ذاكرا للصوم ، فأفطر ، كما لو أكل يوم الشك ، ولأنه جهل بوقت الصيام ، فلم يعذر به ، كالجهل بأول رمضان ، ولأنه يمكن التحرز منه ، فأشبه أكل العامد ، وفارق الناسي ، فإنه لا يمكن التحرز منه . وأما الخبر ، فرواه  الأثرم  ، أن  عمر  قال : من أكل فليقض يوما مكانه . ورواه  مالك  في ( الموطأ ) ، أن  عمر  قال : الخطب يسير . يعني خفة القضاء . وروى  هشام بن عروة    . عن  فاطمة  امرأته ، عن  أسماء  قالت : { أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ، ثم طلعت الشمس . قيل لهشام    : أمروا بالقضاء ؟ قال : لا بد من قضاء ؟   } أخرجه  البخاري    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					